باب في التيمم عن النجاسة

فصل في التيم وأحكامه

باب في التيمم عن النجاسة
مسألة (100) جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي.

وأجازه أحمد -رحمه الله- تعالى، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.

وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وقال أبو ثور فيما حكاه عنه ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي؛ قال ابن المنذر: والمعروف من قول الشافعي بمصر: أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة.

مج ج 2 ص 212، مغ ج 1 ص 274.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0