باب في التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

فصل في التيم وأحكامه

باب في التيمم للفريضة قبل دخول وقتها
مسألة (108) جمهور العلماء على أن التيمم للمكتوبة (الفريضة من الصلاة) لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت، وبه قال أهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك.

حكاه عنهم ابن رشد .

مج ج 2 ص 245.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0