باب في الدار في يد رجلين يدعي احدهما كلها والثاتي نصفها

كتاب الدعاوى والبينات

باب في الدار في يد رجلين يدعي احدهما كلها والثاتي نصفها
مسألة (1613) عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، ولا بينة لواحد منهما فهي يينهما نصفين، وحكى عن ابن شبرمة أن لمن ادعاها كلها ثلاثة أرباعها والربع للثاني.

مغ ج 12 (ص: 177).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0