972 - 37 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد؛ فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد
تعب: فهل يجب له على ذلك اجرة؟ فاجاب: ان كان وصيا فله اقل الامرين من اجرة مثله؛ او كفايته، وان كان مكرها على هذا العمل فله اجرة مثله؛ وان عمل متبرعا فلا شيء له من الاجرة؛ بل اجره على الله، وان عمل ما يجب غير متبرع.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.