مسالة توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته بعد تعب فهل يجب له على ذلك اجرة

مسالة توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته بعد تعب فهل يجب له على ذلك اجرة

مسالة توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته بعد تعب فهل يجب له على ذلك اجرة
972 - 37 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد؛ فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل يجب له على ذلك اجرة؟ فاجاب: ان كان وصيا فله اقل الامرين من اجرة مثله؛ او كفايته، وان كان مكرها على هذا العمل فله اجرة مثله؛ وان عمل متبرعا فلا شيء له من الاجرة؛ بل اجره على الله، وان عمل ما يجب غير متبرع.

ففي وجوب اجره نزاع.

والاظهر الوجوب.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0