باب في قتل المسلم الذمي هل يقاد به؟

كتاب الجنايات

باب في قتل المسلم الذمي  هل يقاد به؟
مسألة (1363) جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًّا كان أو حربيًّا أو أي كافرٍ كان.

روي هذا عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابت ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.

وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى يُقْتَلُ المسلم إذا قتل ذميًّا دون غيره.

وقال مالك والليث: لا يقتل السلم بالذمي إلا إذا قتله غيلةً .

مغ جـ 9 (ص 341) القرطبي جـ 2 (ص 247) شرح جـ 2 (ص 165).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0