باب في المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

فصل في التيم وأحكامه

باب في المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
مسألة (119) أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمزني، وهو قول أحمد في أصحِّ الروايتين عنه، وهو اختيار ابن سريج، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون صلاة العيدين أو الجنازة فلا تبطل، أو كان الذي وجده من الماء سؤر ما يكره كالحمار فلا تبطل صلاة المتيمم بوجدانه.

وقال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وأحمد في رواية: لا تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعي .

مج ج 2 ص 319، 320.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0