باب في الاكل او الشرب عمدا في الصلاة النافلة

فصل في أبواب ما يفسِدُ الصلاة وما يكره فيها

باب في الاكل او الشرب عمدا في الصلاة النافلة
مسألة (287) أكثر الفقهاء بل جمهمورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة ال نفل عامدًا فإن صلاته تبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يبطلها، ورُوي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وعن طاوس أنه لا بأس به، وقال به إسحاق.

قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك، ولعلَّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا.

مج ج 4 ص 21، مج ج 1 ص 713.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0