مسألة (530) جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري
والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -رحمهم الله تعالى- أن الشيخ العاجز عن الصيام لا صوم عليه ولكن تجب في حقه الفدية مع اختلاف بين هؤلاء -رحمهم الله تعالى- في قدر تلك الفدية فذهب أكثرهم على أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة
والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر: لا فدية عليه ولا صوم .
مج ج 6 ص 212،210.