باب في الرجل تدركه الصلاة حاضرا ثم يسافر قبل خروج وقتها

فصل في أبواب صلاة المسافر

باب في الرجل تدركه الصلاة حاضرا ثم يسافر قبل خروج وقتها
مسألة (346) جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ والأوزاعي .

وقال المزني وأبو العباس بن سريج: لا يجوز.

وبه قال أحمد في روايةٍ.

مج ج 4 ص 224، مغ ج 2 ص 127.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0