باب في توريث الخنثى المشكل اذا لم يتبين امره

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل

باب في توريث الخنثى المشكل اذا لم يتبين امره
مسألة (1087) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الخنثى المشكل إذا مات قبل بلوغه أو بلغ ولازال مُشكلًا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

وبه قال ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل مكة والثورى واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبو يوسف ويحيى بن آدم وضرار ابن ورد ونعيم بن حماد.

وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة.

وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين منه الأمر أو يصطلح الورثة وقال بقول الشافعي أبو ثور وداود وابن جرير.

وورثه بعض أهل البصرة على الدعوى فيما بقى بعد اليقين وبعضهم بالدعوى من أصل المال.

قال الموفق: وفيه أقوال شاذة سوى هذه.

مغ ج 7 ص 115.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0