باب في كفن الميت الرجل والصبي

أبواب الكفن للميت

باب في كفن الميت الرجل والصبي
مسألة (424) جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر.

قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-.

وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة.

وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب.

وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس.

ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين .

مج 5 ص 159.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0