باب في المستحب في تكفين الميت

أبواب الكفن للميت

باب في المستحب في تكفين الميت
مسألة (426) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.

مغ ج 2 ص 328.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0