باب في صدقة الفطر في مال اليتيم

أبواب زكاة الفطر

باب في صدقة الفطر في مال اليتيم
مسألة (512) جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر على اليتيم وكذا الصغير تجب في ماله إن كان له مال، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وابن المنذر رحمهم الله تعالى.

وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة .

وحكاه الماوردي عن زفر بن الهذيل.

مج ج 6 ص 83، مغ ج 2 ص 646، الحاوي ج 3 ص 360.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0