باب في استحباب احرام المتمتع بالحج من اول ذي الحجة اذا فرغ من عمرته

أبواب صوم التطوع والأيام التي نُهي عن الصوم فيها

باب في استحباب احرام المتمتع بالحج من اول ذي الحجة اذا فرغ من عمرته
مسألة (622) أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه.

وبه قال عمر بن الخطاب ومالك وأبو ثور وغيرهم.

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية.

وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله.

قال النووي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع.

مج ج 7 ص 160.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0