القاعدة الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها

القواعد الفقهية الأساسية

القاعدة الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها
الألفاظ الأخرى: - ما أبيح للضرورة يُقدرُ بقَدْرِها.

- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.

- ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها.

- الضرورة تقدر بقدرها.

- الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

التوضيح هذه القاعدة قيد لقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " (م/ 21) للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب.

فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور.

بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.

فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر.

ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

وأصل هذه القاعدة ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: "كل ما أحل من محرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة.

فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلاً: الميتة المحرَّمة في الأصل المحلَّة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم ".

وهذا يؤكد القاعدة السابقة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق " وذلك يتفرع أيضاً عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية "المشقة تجلب التيسير" وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.

ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا: "الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ".

التطبيقات 1 - إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.

(الدعاس ص 33) .

2 - إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.

(الدعاس ص 23) .

3 - إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.

(اللحجي ص 43) .

هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل: هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك قال: "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في (الموطأ) : "وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".

(الموطأ ص 309 ط الشعب، الإشراف 2/ 257، القواعد الفقهية، الروقي ص 310.

المقري 1/ 331) .

4 - متى استشير الإنسان في خاطب، واكتفى بالتعريض، كقوله: "لا يصلح لك " لم يعدل إلى التصريح.

(اللحجي ص 43) .

5 - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.

(اللحجي ص 43) .

6 - يعفى عن محل استجمار الإنسان، ولو حمل المصلي مستجمراً بطلت الصلاة.

(اللحجي ص 43) .

7 - يعفى عن ميت لا نفس له سائلة، فإن طرح قصداً ضر.

(اللحجي ص 43) .

8 - لا يجوز تزوبج المجنون أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.

(اللحجي ص 43) .

9 - عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة.

(اللحجي ص 43) .

10 - إن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيباً لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يقبل فيه، لأجل توجيه الخصومة فقط، قول الواحدة العدل، واثنتان أحوط، فإن قالت واحدة أو ثنتان؛ إن العيب المدعى به قائم، يحلف البائع، ولا يثبت حق الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد، فيحلف البائع، فإن نكل تايدت شهادتهن بنكوله، فيثبت الرد.

(الزرقا ص 187) .

11 - إن من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان، لقاعدة أخرى "الاضطرار لا يبطل حق الغير" (م/33) .

(الزرقا ص 188) .

12 - من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في المعارضة مندوحة.

(الزرقا ص 188) .

13 - للخاطب أن ينظر لخطوبته بقدر الحاجة.

(السدلان ص 277) .

14 - يجب على المدافع عن نفسه، أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لصدّ العدوان.

(السدلان ص 278) .

15 - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشي ونحوه، لا بسدّ النافذة كلياً.

(السدلان ص 278) .

16 - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدَّين باتفاق الفقهاء (السدلان ص 278) .

17 - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه كاملاً.

(السدلان ص 279) .

18 - لا يتيمم المصلي قبل الوقت، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد (المقري 1/ 331) .

المستثنى خرج عن هذه القاعدة صور، ويباح فيها المحظور بأكثر من مقدار الضرورة.

1 - العرايا: أبيحت في الأصل للفقراء للضرورة، ثم جازت للأغنياء في الأصح.

(اللحجي ص 43) .

2 - الخلع: فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.

(اللحجي ص 43) .

3 - اللعان: إنما جوز حيث تعسرت إقامة البيِّنة على زناها، ثم جاز حيث تمكن على الأصح.

(اللحجي ص 43) فائدة: مراتب المصالح إن مراتب المصالح خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.

فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح المحرم كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو.

والحاجة: وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك، كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.

والمنفعة: وهي ما كان اشتهاء، كمن يشتهي خبز البُرِّ، ولحم الغنم، والطعام الدسم.

والزينة: وهي ما كان القصد به التفكه، كالمشتهي الحلوى المتخذ من اللوز والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.

والفُضُول: بضم الفاء والضاد المعجمتين، وهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0