باب في المدعى عليه يابي ان يحلف هل يحكم للمدعي بالنكول

كتاب الدعاوى والبينات

باب في المدعى عليه يابي ان يحلف هل يحكم للمدعي بالنكول
مسألة (1615) أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي بمجرد نكوله، بل ترد اليمين إلى المدَّعِي؛ فإذا حلف حكم له، وبهذا الذي قلناه قال شريح والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين والشافعي ومالك في الأموال خاصةً .

وقد صَوَّبَ قول الأكثرين أحمد فيما روي عنه فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق هو قول أهل المدينة.

نقله عنه أبو الخطاب.

واختاره وهو قول ابن أبي ليلى في غير التهمة وإلا فلا.

وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه يُحكم للمدعِي بنكول المُدّعَى عليه في الأموال وما قصد به المال.

وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى فيما كان مالًا بأن يقال له ثلاثًا إن حلفت، وإلا قضيت عليك.

قال أبو حنيفة: ولا أحكم عليه بالقتل بالنكول.

وخالف أبو يوسف أبا حنيفة فحكم عليه في القتل بالدية دون القود بالنكول.

وحكم عليه فيما دون النفسى بالقود إذا نكل.

وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عتق أو نسبٍ لم يوجب على المُنْكِرِ اليمين.

ولم يحكم عليه بالنكول .

الحاوي الكبير ج 17 (ص: 140).

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0