باب في الاتمام لغير المسافر يوم عرفة

فرع في المناسك بعد السعي

باب في الاتمام لغير المسافر يوم عرفة
مسألة (720) مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين.

وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقال مالك: يجوز للجميع القصر.

وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي .

مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0