باب في بيع اجزاء الاضحية كالصوف والجلد سوى اللحم

فصل في الأضحية وأحكامها

باب في بيع اجزاء الاضحية كالصوف والجلد سوى اللحم
مسألة (779) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.

وقال أبو حنيفة يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.

وقال عطاء: يجوز بكل شيء.

بداية ج 1 ص 577.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0