باب في الرجل يسوم على سوم اخيه بعد انعقاد البيع

أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره

باب في الرجل يسوم على سوم اخيه بعد انعقاد البيع
مسألة (876) جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري.

وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.

وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع بداية ج 2 ص 199.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0