باب في بيع السلعة بثمن مكتوب عليها

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

باب في بيع السلعة بثمن مكتوب عليها
مسألة (905) جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب عليها -ولا كراهة في هذا.

وكرهه طاوس.

مغ ج 4 ص 264.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0