باب في بيع الثوب بالثوب ونحوه

أبواب الربا والصرف

باب في بيع الثوب بالثوب ونحوه
مسألة (918) أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن.

وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين.

وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن.

مغ ج 4 ص 129.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0