باب فيمن قال انت علي حرام هل يكون ظهارا؟

كتاب الظهار

باب فيمن قال انت علي حرام هل يكون ظهارا؟
مسألة (1287) جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم ما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإسحاق.

وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر، ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له ، وذكرنا هناك من جعله يمينًا مُكَفَرةً.

مغ ج 8 (ص 560).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0