باب في الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أبواب الربا والصرف

باب في الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
مسألة (927) أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.

ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة.

وروي ذلك عن ابن مسعود.

مغ ج 4 ص 173.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0