باب في الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟

كتاب الوصايا

باب في الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟
مسألة (1035) جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقالت طائفة: يجوز.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما .

شرح ج 11 ص 77.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0