باب فيمن اوصى بمثل نصيب احد ورثته من غير تعيين

كتاب الوصايا

باب فيمن اوصى بمثل نصيب احد ورثته من غير تعيين
مسألة (1041) جمهور العلماء على أن من أوصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته من غير أن يسميه، فإن كان الورثة يتفاضلون في الميراث فللمُوصَى له مثل نصيب أقلهم ميراثًا يزاد على فريضتهم، وإن كانوا متساويين فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادًا على الفريضة.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وهو مذهب أحمد.

وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود: يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا يتساوون من أصل المال غير مزيد ويقسم الباقي بين الورثة.

وقال مالك: إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددهم فأعطى سهمًا من عددهم.

مغ ج 6 ص 448.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0