باب في الوصية بالمنافع

كتاب الوصايا

باب في الوصية بالمنافع
مسألة (1047) جمهور العلماء على صحة الوصية بالمنافع.

وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

ويعتبر عند هؤلاء خروجها من ثلث المال.

وقال ابن أبي ليلى: لا تصح الوصية بالمنفعة، وبه قال ابن شبرمة وأهل الظاهر حكاه عن الجميع ابن رشد.

مغ ج 6 ص 477 بداية ج 2 ص 400.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0