باب في ميراث ولد الملاعنة

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل

باب في ميراث ولد الملاعنة
مسألة (1088) جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا مات أحدهما قبل أن يلاعن ورثه الآخر.

وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى- إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا حتى لو ماتت الزوجة قبل لعانها.

وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه.

فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تَحِدَّ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت.

مغ ج 7 ص 121.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0