باب في هل تخص الزوجة بشيء من احكام المفقود

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل

باب في هل تخص الزوجة بشيء من احكام المفقود
مسألة (1112) أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته، فما يجري على مال المفقود يجري على زوجه، وقال مالك والشافعي في القديم من مذهبه تستثنى الزوجة من هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم لها بموت زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج.

ومذهبه الجديد خلاف ذلك.

مغ ج 7 ص 206.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0