مسألة (1112) أكثر
الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته، فما يجري على مال المفقود يجري على زوجه، وقال مالك والشافعي في القديم من مذهبه تستثنى الزوجة من هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم لها بموت زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.