باب في ولاء ام الولد

كتاب الولاء

باب في ولاء ام الولد
مسألة (1130) جمهور الفقهاء على أن ولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت يرثها أقرب عصبات سيدها وبه قال من الصحابة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما.

وقال ابن مسعود: تعتق من نصيب ابنها فيكون ولاؤها له، وعن ابن عباس نحوه.

وعن عليٍّ رضي الله تعالى عنه لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها وبه قال جابر بن زيد وأهل الظاهر.

وعن ابن عباس نحوه.

مغ ج 7 ص 250.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0