باب في العتق يجر ولاء الاولاد للمعتق

كتاب الولاء

باب في العتق يجر ولاء الاولاد للمعتق
مسألة (1131) جمهور الفقهاء على أن من كان له أَمةٌ فأعتقها ثم تزوجت عبدًا فأنجب منها أولادًا ثم صار حرًّا بإعتاق سيده له فإن ولاء أولاده ينتقل من سيِّد زوجته إليه مع بقاء ولائه (المعتَقِ) لسيِّدِهِ.

وعلى هذا كما أسلفنا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم.

وروى هذا عن عمر وعثمان وعليّ والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم.

وبه قال من التابعين مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي.

وبه قال من الفقهاء مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور.

وهو مذهب أحمد.

وروي عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجر عن موالي الأم، وبه قال مالك بن أوس بن الحدثان والزهري وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود.

وروي نحو هذا عن عثمان وزيد بن ثابت وأنكرهما ابن اللبَّانِ وقال: مشهورٌ عن عثمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن خديج.

مغ ج 7 ص 253.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0