باب في متى يضمن المستودع الوديعة

كتاب الوديعة

باب في متى يضمن المستودع الوديعة
مسألة (1145) جمهور أهل العلم على أن الوديعة إذا تلفت في يد المستْودَعِ من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمنها وحتى لو ذهب أو تلف شيء من مال المستَوْدَع معها.

روي ذلك عن أبي بكر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم.

وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله (يعني مال المستودع) غرمها لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضَمَّنَ أنس بن مالك وديعةً ذهبت من بين ماله.

وصحح القاضي الرواية الموافقة للجمهور.

مغ ج 7 ص 280.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0