باب في موت المستودع وعنده وديعة ودين

كتاب الوديعة

باب في موت المستودع وعنده وديعة ودين
مسألة (1146) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده وديعة لا تتميز عن ماله وكان عليه دين سواها فهي والدين سواء فإن وفي مالُه بهما وإلا اقتسماها -أعني صاحب الوديعة وصاحب الدين- بقدر الحصص وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هندٍ ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق.

وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمَّد بن علي.

وروي عن النخعي أيضًا: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي: الدين قبل الأمانة.

مغ ج 7 ص 289.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0