باب في بلوغ الجارية تسعا هل تعد بالغة؟

أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح

باب في بلوغ الجارية تسعا هل تعد بالغة؟
مسألة 11621) جمهور الفقهاء على أن بلوغ الجارية (يعني البنت) تسع سنين لا يجعلها في حكم البالغات.

وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد في روايةٍ: لها حكم البالغة.

مغ ج 7 ص 383.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0