باب في طلاق السنة وطلاق البدعة

كتاب الطلاق

باب في طلاق السنة وطلاق البدعة
مسألة (1244) عامة أهل العلم على أن من طلق امرأته للبدعة وهو أن يطلق امرأته في طهر أصابها فيه أو حائضًا؛ فإنه يأثم ويقع طلاقه.

قال الموفق -رحمه الله- تعالى: قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه.

قلت: وهو قول الإِمام الكبير تقي الدين ابن تيمية الملقب بشيخ الإِسلام -رحمه الله- تعالى وقد انتصر لقوله هذا الإِمام ابن القيم -رحمه الله- تعالى ، وقد سبقهما إلى هذا القول من غير السلف الإِمام أبو محمَّد بن حزم الأندلس الظاهري، ورواه وغيره أعني القول بعدم وقوع الطلاق عن ابن عمرو طاوس.

قلت: وهذا كله في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس لها طلاق بدعة ولا سنة باتفاق العلماء إلا من حيث عدد الطلقات نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر.

مغ ج 8 (ص: 249)، الحاوي ج10 (ص: 115) شرح ج 10 (ص: 60).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0