باب في نوع الاكراه المعذر في الشرع

كتاب الطلاق

باب في نوع الاكراه المعذر في الشرع
مسألة (1249) أكثر أهل العلم على أن الإكراه الذي ترتفع به بعض الأحكام ليس من شرطه وقوع العذاب أو الضرب وشبههه وإنما يكفي فيه التهديد الخوف بغلبة الظن، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: بل لا بد من وقوع شيء من العذاب كالضرب والحبس ونحوهما.

مغ ج8 (ص: 260).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0