باب فيمن قال لامراته الطاهر اذا حضت فانت طالق

كتاب الطلاق

باب فيمن قال لامراته الطاهر اذا حضت فانت طالق
مسألة (1265) أكثر أهل العلم على أن من قال لامرأته الطاهر إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضًا وقع عليهما الطلاق، فإن بان أنه ليس حيضًا لم تطلق حتى تحيض، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالكًا .

وقال مالك: يحنث حين تكلم به.

مغ جـ 8 (ص: 363).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0