باب في ميراث المظاهر

كتاب الظهار

باب في ميراث المظاهر
مسألة (1290) جمهور العلماء على أن من ظاهر من امرأته ثم مات قبل أن يكفر أو ماتت قبل أن يطأها وقبل أن يكفر؛ فإن أحدهما يرث صاحبه.

وقال قتادة: إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفِّرَ.

مغ ج 8 (ص 574).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0