باب في لحوق الولد بالملاعن اذا اكذب نفسه

كتاب اللعان

باب في لحوق الولد بالملاعن اذا اكذب نفسه
مسألة (1302) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف.

قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة.

مغ ج 9 (ص 41).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0