باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

كتاب العدد

باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
مسألة (1317) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها.

وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل.

مغ ج 9 (ص: 110) بداية ج2 (ص: 115) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 235) بدائع ج 3 (ص: 196) القرطبي ج 3 (ص: 174).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0