باب في الرجل يطا جارية ابنه

فصل في الزنا المعتبر في الشرع والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات

باب في الرجل يطا جارية ابنه
مسألة (1455) جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.

مغ جـ 10 (ص: 157) بداية جـ 2 (ص:520) الحاوي جـ 9 (ص: 176).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0