باب في المسلم الحر يقذف الرجل او المراة من اهل الكتاب

فصل في أحكام القذف

باب في المسلم الحر يقذف الرجل او المراة من اهل الكتاب
مسألة (1466) جمهور العلماء على أن المسلم الحر إذا قذف الرجل الكتابي أو المرأة الكتابية سواء كانا ذميين أو غير ذلك، فإنه لا يحد بذلك .

وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.

وقال آخرون: إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم حُدَّ.

قال ابن المنذر: وجُلُّ العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك.

حكاه عنه القرطبي .

مغ جـ 10 (ص: 202) القرطبي جـ 12 (ص: 174).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0