باب في من دخل دار الحرب بغير امان وبغير اذن الامام فغنم شيئا

فصل في الهدنة وأحكامها وعقود الأمان وأحكامها

باب في من دخل دار الحرب بغير امان وبغير اذن الامام فغنم شيئا
مسألة (1529) جمهور أهل العلم على أن من دخل دار الحرب بغير عقد أمان متسللًا وبغير إذن الإِمام، فإن ما غنمه هو حكم الغنائم سواءً بسواء يخمسه الإِمام ويقسم باقيه عليهم، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات، وقال أبو حنيفة: هو لهم خالصًا لا تخميس فيه، وبه قال أحمد في رواية، وقال أحمد في رواية: لا حق لهم فيه وإنما هو لبيت مال المسلمين.

مغ جـ 10 (ص 530).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0