باب في نذر اللجاج يخرج مخرج اليمين

فصل فيما يكون به الحلف وما لا يكون

باب في نذر اللجاج يخرج مخرج اليمين
مسألة (1549) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر نذرًا يمنع به نفسه من فعل شيء نهى الشرع عنه، بأن قال لله عليّ نذر كذا إن كلمت فلانًا، أو إن زرت فلانًا.

فإن هذا النذر يخرج مخرج اليمن المنعقدة وهو بالخيار إن شاء برَّ بيمينه ولا شيء عليه، وإن شاء حنث وكفرَّ عن يمينه.

وما ذكرناه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم.

وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة والقاسم والحسن وجابر بن زيد والنخعي وقتادة وعبد الله بن شريك والشافعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج.

وحكي عن الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم لا شيء في الحلف بصدقة ماله.

وقال أحمد في رواية: لا يجزئه الوفاء بنذره وتتعين عليه الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره .

مغ ج11 (ص 195).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0