باب في بيع العرايا

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

باب في بيع العرايا
مسألة (887) جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا.

وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا .

مغ ج 4 ص 181 مج ج 10 ص 302.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0