باب في شهادة الاقارب من غير الاصول والفروع

فصل في أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضررِ

باب في شهادة الاقارب من غير الاصول والفروع
مسألة (1590) جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك.

وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ.

وهو مذهب أحمد.

وروي هذا عن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي محرم.

وقال مالك: أقبلها في كل حق.

إلا في النسب .

الحاوي الكبير17 (ص: 165).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0