باب في العتق بسبب القرابة

فصل في من يصح منه العتق

باب في العتق بسبب القرابة
مسألة (1622) جمهور العلماء بل عامتهم على أن التملك الطارئ للقرابة سبب من أسباب العتق وعامتهم بل كلهم (أعني الجمهور) على أن مَنْ ملك وَلَدَهُ أو وَالِدَهُ، فإنهما يعتقان عليه بمجرد المِلْكِ.

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلًا (أبهم ابن المنذر اسمه لنكارة قوله) كان في زماننا، فإنه بلغني عنه أنه قال: لا يعتق عليه الوالد والولد.

إلا أن يعتقه المالك الذي اشتراه .

الإشراف ج 2 (ص: 277).

بداية ج 2 (ص: 439) شرح ج 10 (ص: 153).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0