القاعدة الضرر لا يزال بمثله

القواعد الفقهية الأساسية

القاعدة الضرر لا يزال بمثله
الألفاظ الأخرى - الضرر لا يزال بالضرر - زوال الضرر بلا ضرر التوضيح هذه القاعدة قيد لقاعدة "الضرر يزال" (م/ 20) أي أن الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضرر مثله، ولا بما هو فوقه بالأوْلى، ولا بما هو دونه، فلا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن الخلق كلهم عيال الله، فساوى بينهم في الاحترام.

وفي هذه الحالة يجبر الضرر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه يترك على حاله، فيجب إزالة الضرر شرعاً من غير أن يلحق بإزالته ضرر آخر.

التطبيقات 1 - لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره.

(الدعاس ص 25) .

2 - لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.

(الدعاس ص 25) .

3 - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي (الدعاس ص 25، الزرقا ص 196، اللحجي ص 44، السدلان ص 512) .

4 - إذ اطلع المشتري على عيب قديم، وقد تعيب البيع عنده امتنع الرد، ورجع المشتري على بائعه بما يقابل الثمن، إلا إذا رضي البائع بأخذه معيباً، فيأخذه، ويرجع جميع الثمن.

(الزرقا ص 195، السدلان ص 512) .

5 - إذا انهدم البناء، وأراد صاحب العلو بناء السفل المهدم ليضع عليه علوه، وأي الآخر، فلا يجبر الآبي على العمارة، ولكن ينفق صاحب العلو من ماله على البناء، وبمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع له ما أنفقه على البناء إن كان بناه بإذنه، أو بإذن الحاكم، وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء يوم بناه.

(الزرقا 195) .

6 - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق، لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم ياذن للمرضهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه ديناً على الراهن، لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.

(الزرقا 195) .

7 - إذا تعسرت ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأم، فإنه يمنع تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر موهوم.

(الزرقا ص 196) .

8 - عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد.

(اللحجي ص 44) .

9 - عدم إجبار الجار على وضع الجذوع لجاره.

(اللحجي ص 44) .

10 - عدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له.

(اللحجي ص 44) .

11 - لا يجوز للمضطر أن يقتل ولده أو عبده ليأكله، ولا يجوز له أن يقطع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر.

(اللحجي ص 44) .

12 - لا يجوز قطع السَّلعة الخوفة من الرأس.

(اللحجي ص 44) .

13 - لو سقط إنسان على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتله، كفاه أن يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر.

(اللحجي ص 44) .

14 - لو كانت الزوجة ضيّقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها، فليس له الوطء.

(اللحجي ص 44) .

15 - لا يحوز لمن أكره على القتل بالقتل أن يقتل، إذ كان قتله مسلماً بغير وجه حق.

(السدلان ص 512، (ابن تيمية، الحصين 195/1) .

16 - الطلول التي يجني منها النحلُ العسل، لا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ عليها مالاً، لكن إن كان لصاحب الأرض نحل، فنحله أحق به، وإذا كان جني تلك النحل يضر به فله المنع من ذلك؛ لأن الضرر الواقع على صاحب النحل لعدم السماح لنحله بالجني من الطلول لا يزال بإحداث ضرر على صاحب الأرض (ابن تيمية، الحصين 196/1) .

17 - من استأجر أرضاً، وغرس فيها غراساً وأثمر، وانتهت مدة الإيجار، فليس لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجر المثل، أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقياً فعلى صاحبه أجرة مثله، لأن الضرر الواقع عليه ببقاء زرعه في أرضه لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد زرعه (ابن تيمية، الحصين 196/1) .

18 - نص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.

واختار ابن تيمية ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً - إن لم يقترن به دفع العرض، وإلا حصل به ضرورةً - فسادٌ، وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.

(ابن رجب 1/ 360، ابن تيمية، الحصين 197/1) .

المستثنى يستثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً، ولا بدَّ من فعل أحدهما، فإنه يرتكب أخف الضررين، وله فروع: 1 - شرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، لأن الضرر الواقع خاص، وأخف بكثير من الضرر العام.

(اللحجي ص 44) .

2 - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.

(اللحجي ص 44) .

3 - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.

(اللحجي ص 44) .

4 - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.

(اللحجي ص 44) .

5 - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.

(اللحجي ص 44) .

فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة "زوال الضرر بلا ضرر" فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.

فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض " ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: "ومما يدخل في هذه القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0