القاعدة ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

القواعد الفقهية الكلية عند المالكية

القاعدة ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
الألفاظ الأخرى - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

التوضيح هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

التطبيقات من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

(الروقي ص 348) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0