القاعدة الخروج من الخلاف مستحب

القواعد الكلية في المذهب الشافعي

القاعدة الخروج من الخلاف مستحب
التوضيح المقصود من الخلاف هر الاختلاف الواقع بين المذاهب الفقهية، ومراعاته بترك قول المذهب، والأخذ بالمذهب الآخر، فإنه مستحب ويندب لأنه نيه عوناً على الجماعة وعدم التفرق.

ولمراعاة الخلاف شروط، فإن لم تتوفر فلا يراعى الخلاف، وهذه الشروط هي: أحدها: ألا توقع مراعاته في خلاف آخر.

الثاني: ألا يخالف سُنَّة ثابتة صحيحة أو حسنة.

الثالث: أن يقوى مَدرَكُه أي دليله الذي استند إليه المجتهد.

قال التاج السبكي: " فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات، لا من الخلافيات، ونعني بالقوة: وقوف الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها"، وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة: "إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً" قاله السيوطي تبعاً للنووي التابع لإمام الحرمين، واعتمده ابن حجر الهيثمي رحمهم الله تعالى آمين.

وتشتهر هذه القاعدة كثيراً في المذهب المالكي بعنوان "مراعاة الخلاف " أو "من أصول المالكية مراعاة الخلاف ".

التطبيقات إن فروع هذه القاعدة كثيرة جداً لا تكاد تحصى، منها: 1 - استحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني بالماء، والترتيب في قضاء الصلوات، وترك صلاة الأداء خلف القضاء، والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل، وتركه فيما دون ذلك، وتركه للملاح الذي يسافر بأهله وأولاده، وترك الجمع، وكتابة العبد القوي الكسوب، ونية الإمامة، واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر حال قضاء الحاجة، وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك.

(اللحجي ص 68) .

2 - كراهة الحيل في باب الربا، ونكاح المحلل خروجاً من خلاف من حرمه.

(اللحجي ص 69) .

3 - كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجاً من خلاف من أبطلها.

(اللحجي ص 69) .

4 - كراهة مفارقة الإمام بلا عذر، والاقتداء في خلال الصلاة خروجاً من خلاف من لم يجز ذلك.

(اللحجي ص 69) .

المستثنى 1 - إن الفصل في الوتر أفضل من وصله، لحديث: "لا تشبهوا الوتر بالمغرب " ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بمنع الفصل، لأن من العلماء من لا يجيز الوصل، قال السيوطي، وقال التاج السبكي: "وبفرض تجويز كلهم يلزم منه ترك سنة".

وكذا ما لو تقدم على إمامه بالفاتحة، أو التشهد، بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه لم يضره، ويجزئه، لكن تستحب إعادته خروجاً من خلاف من أوجبها، وقدمت مراعاة هذا الخلاف لقوته على مراعاة الخلاف في البطلان بتكرير الركن القولي، كما قال ابن حجر.

وهذا الاستثناء يتفق مع الشرط الأول من شروط مراعاة الخلاف.

وهو ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر.

(اللحجي ص 69) .

2 - يسن رفع اليدين في الصلاة، ولم يراع خلاف من قال بإبطال الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية نحو خمسين صحابياً، وهذا يتفق مع الشرط الثاني، وهو ألا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة.

(اللحجي ص 69) .

3 - الصوم في السفر أفضل لمن لم يتضرر به، ولم يراع قول داود الظاهري أنه لا يصح من المسافر، وهذا يتفق مع الشرط الثالث: أن يقوى مدركه أي دليله الذي استند إليه المجتهد.

(اللحجي ص 69) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0