القاعدة الفرض أفضل من النفل

القواعد الكلية في المذهب الشافعي

القاعدة الفرض أفضل من النفل
التوضيح الفرض هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.

والنفل هو المندوب الذي طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، ويثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والفرائض هي الأساس والأهم في الدين، لذلك كان ثوابها أفضل من النوافل.

والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحكيه عن ربه: "وما تقرب إليَّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم.

رواه البخاري.

قال إمام الحرمين: "قال الأئمة: خص الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة، وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن رسول الله على قال في شهر رمضان: "من تقرَّب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه " فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره، فأشعر الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين التطبيقات قال التاج السبكي: "وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور" فصلاة الفرض أفضل من صلاة النفل، وصيام رمضان أفضل من صيام غيره.

والزكاة أفضل من الصدقة، وحج الفريضة أفضل من حج التطوع، وهكذا.

(اللحجي ص 78) .

المستثنى يستثنى من هذه القاعدة صور، وبعضها فيه نظر لبعض العلماء، منها: 1 - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب، ونظر فيه السبكي "بأنه لم يفضل مندوب واجباً، بل الإبراء مشتمل على الإنظار".

وقرره الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب النفل.

2 - ابتداء السلام فإنه سنة، والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ".

وقرر هذا الاستثناء الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب الأذان، لكن خالف ذلك في باب النفل، فقال: "وزعم أن المندوب قد يفضله كإبراء المعسر، وإنظاره.

وابتداء السلام ورده، مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة، إذ بالإبرأء زال الإمهال، وبالابتداء حصل الأمن أكثر مما في الجواب، واعترضه ابن قاسم، ورده أبو قشير.

(اللحجي ص 78) .

3 - الأذان، فإنه سنة على الأصح، وهو أفضل من الإمامة، وهي فرض كفاية أو عين، ونازع في ذلك الرافعي، وظاهر كلام ابن حجر في (التحفة) رد منازعته.

(اللحجي ص 78) .

4 - الوضوء قبل الوقت سنة، وهو أفضل منه في الوقت، صرح به القُمُولي في (الجواهر) وإنما يجب الوضوء بعد دخول الوقت.

(اللحجي ص 78) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0